فصل: النـــية

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الأولى»**


النـــية

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏5155‏)‏

س6‏:‏ ما حكم النية قبل الصلاة ‏؟‏

ج6‏:‏ تكون نية الصلاة عند الدخول فيها بتكبيرة الإحرام، ويجوز أن تتقدم نية الصلاة عليها قليلاً ويستصحبها حتى يدخل في الصلاة، ومحلها على كل حال القلب لا اللسان ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1607‏)‏

س4‏:‏ سمعت أن الجهر بالنية في الصلاة لا يجوز، وإذا فما أقول عند بدء الصلاة أو الوضوء‏:‏

ج4‏:‏ النطق بالنية جهراً أو سراً في الصلاة أو الوضوء أو غيرهما من العبادات لا يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشرعه بقوله ولابفعله؛ ولأن النية محلها القلب دون اللسان، وابدأ صلاتك فريضة أو نافلة بكلمة -الله اكبر- وإبدأ وضوءك بالتسمية اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم مع قصدك بقلبك إلى العبادات التى تريد الشروع فيها ماعدى الحج والعمرة فإنه يشرع له أن يتلفظ بنسكه من حج أو عمرة قائلا‏:‏ اللهم لبيك ‏(‏حجا‏)‏، أو ‏(‏ لبيك عمرة ‏)‏‏.‏ وهكذا الهدي والأضحية يشرع للمضحي والمهدي بعد التسمية أن يقول‏:‏ اللهم تقبل مني، أو من فلان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏2444‏)‏

س2‏:‏ ما حكم التلفظ بالنية مثل قوله‏:‏ ‏(‏نويت أن أصلي لله تعالى ركعتين لوجهه الكريم صلاة الصبح‏)‏‏؟‏

ج2‏:‏ الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية لا يشرع فيها إلا ما دل عليه القرآن الكريم أو السنة الصحيحة المطهرة، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ في صلاة فرضا كانت أم نافلة بالنية، ولو وقع ذلك منه لنقله أصحابه رضي الله عنهم وعملوا به، لكن لم يحصل ذلك فكان التلفظ بالنية في الصلاة مطلقا بدعة، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏من أحدث في أمرنا هذاماليس منه فهو رد‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد 6/240،270 والبخاري3/241 كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، ومسلم 3/1343 كتاب الأقضيه باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، وأبو داود كتاب السنة باب في لزوم السنة، وابن ماجه 1/7 في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والتغليظ على من عارضه‏]‏ وقال‏:‏ ‏"‏وإياكم ومحدثات الأمــــــور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة‏"‏ ‏[‏رواه أحمد 3/310و371، ومسلم 2/592 كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة، والنسائى3/188 كتاب الجمعة باب كيف الجمعة وابن ماجه 1/18 في المقدمه باب اجتناب البدع والجدل، واللفظ له‏]‏‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن قعود

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏5166‏)‏

س5‏:‏ هل النية باللفظ ممكنة أم سراً أفضل‏؟‏

ج5‏:‏ النية عبادة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف، ومحلها القلب والتلفظ بها بدعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتلفظ بها وكذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم قال للأعرابى المسيء في صلاته‏:‏ ‏"‏إذا قمت إلى الصلاة فكبرثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن‏"‏ ‏[‏رواه أحمد 2/437، والبخاري1/182 كتاب الأذان باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، ومسلم 1/298 كتاب الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبوداود1/226 كتاب الصلاة باب صلاة من لايقيم صلبه في الركوع والسجود، والترمذي2/100كتاب الصلاة باب ما جاء في وصف الصلاة، والنسائي2/124 كتاب افتتاح الصلاة باب فرض التكبيرة الأولى‏]‏ وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ ‏"‏مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبيروتحليلها التسليم‏"‏ ‏[‏أخرجه أحمد1/123، 129، وأبو داود1/49، 411رقم ‏(‏61،618‏)‏، والترمذي1/9، 2/3برقم ‏(‏3،238‏)‏، وابن ماجه 1/101برقم ‏(‏275،276‏)‏، والدارمي1/175، والطحاوي في شرح معاني الآثار1/273، وأبو يعلى في المسند 1/456، 2/336، 366 برقم ‏(‏616،1077/1125‏)‏‏]‏، وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بالتكبير، والقراءة بالحمد لله رب العالمين ‏[‏أخرجه أحمد6/31، 171، ومسلم 1/357 كتاب الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة، وأبو داود1/208 كتاب الصلاة باب من لم ير الجهر بـ‏:‏ ‏(‏بسم الله الرحمن الرحيم‏)‏، وابن ماجه 1/267 كتاب إقامة الصلاة باب افتتاح القراءة‏]‏، وقد ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم، ومن ادعى جواز التلفظ بها فقوله مردود عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏"‏من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد‏"‏ متفق على صحته، وفي رواية لمسلم رحمه الله من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد‏"‏ ‏[‏صحيح مسلم، كتاب الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ‏(‏12/16 نووي‏)‏‏]‏ ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏11021‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز أن أنوي نيتين في صلاة النافلة‏؟‏ مثل أن أذهب إلى المسجد فأصلي ركعتين نافلة قاصدا بهما تحية المسجد وراتبة لإحدى الصلوات - جزاكم الله خيراً‏؟‏

ج1‏:‏ إذا دخل المسلم المسجد وصلى ركعتين ناوياً بهما الراتبة وتحية المسجد أجزأه ذلك ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏1460‏)‏

س‏:‏ إن النساء إذا صلين في جماعة الرجال فهل تشترط لصحة اقتدائهن نية الإمام إمامتهن بالخصوص، أم تكون نية الإمامة مطلقا من غير تفصيل بين الرجال والنساء، أوتلزم الإمام نية الإمامة مطلقاً‏.‏

ج‏:‏ نية الإمام للإمامة كافية للرجال والنساء الذين يصلون خلفه، ولاداعي لإفراد النساء بنية تخصهن؛ لعدم الدليل الذي يدل على ذلك، وقد كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه خصهن بنية ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏1389‏)‏

س‏:‏ إذا دخل المسجد فوجد الصلاة قد فرغت فصلى منفرداً ثم جاء آخر لم يصل هل يجوز له أن يؤمه حيث ينتقل من نية الإنفراد إلى نية الإمامة ‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للمنفرد في الصلاة أن ينتقل من نيته منفرداً إلى الإمامة إذا دخل معه من يصلي معه مؤتماً به، حيث صرح أهل العلم بذلك، قال في المقنع‏:‏ فإن أحرم منفرداً ثم نوى الإئتمام لم يصح في أصح الروايتين، وإن نوى الإمامة صح في النفل ولم يصح في الفرض، ويحتمل أن يصح، وهو أصح عندي ‏[‏المقنع لابن قدامة، مع حاشيته 1/137‏]‏ أ‏.‏هـ‏.‏ وقال في الحاشية على قوله‏:‏ ‏(‏ويحتمل أن يصح‏)‏‏:‏ وقد روى أحمد ما يدل عليه وهو مذهب الشافعي، قال المؤلف وهو الصحيح إن شاء الله تعالى؛ لأنه قد ثبت في النفل، والأصل مساواة الفرض للنفل، ولحديث جابر وجبار، ولأن الحاجة تدعو إليه، وبيانها‏:‏ أن المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا معه فإن قطع الصلاة وأخبرهم بحاله قبح لما فيه من إبطال العمل، وإن أتم الصلاة ثم أخبرهم بفساد صلاتهم فهو أقبح وأشق ‏[‏المقنع لابن قدامة، مع حاشيته 1/137‏]‏ ا‏.‏هـ‏.‏ وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - وهو الصواب للأدلة المذكورة، ولتحصيل فضل الجماعة ‏.‏

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم ‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبدالرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبدالله بن غديان

عضو‏:‏ عبدالله بن منيع